احكام أهل الذمة

 

فروع تتعلق بالمسألة

أحدها لو كان للذمي دار فجاء مسلم إلى جانبه فبنى دارا أنزل منها لم يلزم الذمي بحط بنائه ولا مساواته فإن حق الذمي أسبق .

وثانيها لو جاورهم المسلمون بأبنية أقصر من أبنيتهم ثم انهدمت دورهم فأرادوا أن يعلوها على بناء المسلمين فهل لهم ذلك اعتبارا بما كانت عليه قبل الانهدام أم ليس لهم ذلك اعتبارا بالحال يحتمل وجهين أظهرهما المنع لأن حق الذمي في الدار ما دامت قائمة فإذا انهدمت فإعادتها إنشاء جديد يمنع فيه من التعلية على المسلمين .

وثالثها لو ملكوا دارا عالية من مسلم وأقررناهم على ملكها فانهدمت لم يكن لهم إعادتها كما كانت هذا هو الصواب وحكى أبو عبدالله بن حمدان وجها أن لهم إعادتها عالية اعتبارا بما كانت عليه وهو شاذ بعيد لا يعول عليه فإن ذلك إنشاء وبناء مستأنف فلا يملك فيه التعلية كما لو اشترى دمنة من مسلم كان له فيها دارا عالية .

ورابعها لو وجدنا دار ذمي عالية ودار مسلم أنزل منها وشككنا في السابق منهما فقال بعض الأصحاب لم يعرض له فيها وعندي أنه لا يقر لأن التعلية مفسدة وقد شككنا في شرط الجواز وهذا تفريع على ما ذكره الأصحاب من جواز سكنى الدار العالية إذا ملكوها من مسلم وعلى ما نصرناه فالمنع ظاهر . وخامسها لو كان لأهل الذمة جار من ضعفة المسلمين داره في غاية الانحطاط فظاهر ما ذكره أصحابنا وأصحاب الشافعي أنهم كلهم يكلفون حط بنائهم عن داره أو مساواته واستشكله الجويني في النهاية ولا وجه لاستشكاله والله أعلم .

كتاب أحكام أهل الذمة، الجزء 3، صفحة 1223.

الصفحة الرئيسية