احكام أهل الذمة
نواقض العقد
اختلف فقهاء المسلمين في نواقض عقد
الذمة على أقوال منها: قالوا والقول
هنا للحنفية:
ينقض العقد بثلاثة أمور:
اعتناق الإسلام: لان الذمي إذا اسلم له ما للمسلمين
وعليه ما عليهم، وعقد الذمة هو وسيلة
للإسلام وقد تحقق المطلوب بإسلام الذمي
ان يلحق الذمي بدار الحرب لانه
صار بمنزلة المرتد.
ان يغلب اهل الذمة على موضع
فيحاربون، المسامين لانهم ان فعلوا ذلك صاروا اهل حرب، وقالوا ان الذي نقد
العهد حكمه حكم المرتد ، الا انه يسترق إذا اسر- يسترق - اي يصبح من الرقيق .
اما الشافعية ينقض عندهم العهد بما يلي :
إذا امتنع الذمي من التزام الجزية.
إذا امتنع من التزام أحكام المسلمين، لان عقد الذمة قد انعقد بهما فلم يبق
دونهما.
ان يقاتل المسلمين؛لان عقد
الذمة يفيد الآمان من الجانبين فينقض العقد بالقتال .
ومن نواقض العقد أيضا عند الشافعية:
ان يزني الذمي بمسلمة، أو يصيبها باسم نكاح، أو يفتن مسلماً عن
دينه، أو يقطع عليه الطريق، أو يؤوي عيناً للعدو،أو يدل على عوراتهم، أو يقتل
مسلماً.
وحكم ناقض العهد عند الشافعية حكم الأسير يخير فيه الامام بين القتل
والاسترقاق والمن والفداء.راجع: شرح المذاهب للمطيعي 18/205- 206.
واما المالكية فينقض العقد
عندهم :
بخروجهم عن الامام وامتناعهم عن
الجزية.
او بتمردهم على الأحكام الشرعية بإظهار
عدم المبالاة بها .وغصب حرة مسلمة على ان يزني بها، أو غرورها بأنه مسلم فيتزوج
بها، وتطلعه على عورات المسلمين، وسب
النبي بما لم يكفر به اي بما لم نقرهم عليه نحو عيسى ابن الله. راجع: الشرح
الصغير للدردير 2/ 316- 317.
ومن انتقض عهده كان هو وماله فيئاً
للمسلمين، ويقتل .
راجع الشرح الصغير للدردير 2/ 316-
317.
اما الحنابلة فمذهبهم قريب من
مذهب الشافعية في نقض العهد فقالوا ينقض العهد بالامتناع عن بذل الجزية، أو
الالتحاق بدار الحرب، أو قتال المسلمين، وان تعدى على المسلم بقتل أو قذف ،
او زني، أو قطع طريق، أو تجسس، أو إيواء جاسوساً، أو ذكر الله وذكر كتابه
او نبيه بسوء، أو فتن مسلماً عن
دينه، أو أصاب مسلمة باسم نكاح. راجع: الأنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
للمرداوي4/ 252- 253.
ويجري حكم النقد على الناقض وحده، فلا
يسري على غيره من نسائه وأولاده. راجع المصدر السابق 4/ 356 والشرح الكبير لابن
قدامه 10/635.
واما ما يترتب على ناقض العهد من أحكام فان
أصحاب المذاهب اتفقوا على ان حكمه يصبح كحكم الحربي، لانه قبل العهد كان
حربياً، وأمن بالعقد وبالنقض يكون العهد لاغياً كأنه لم يكن، وحكمه كالأسير كما
ذكر الفقهاء، يخير الامام فيه بين المن ، والقتل، والفداء، والاسترقاق.