احكام أهل الذمة

 

فصل قولهم ولا نظهر عليها صليبا

لما كان الصليب من شعائر الكفر الظاهرة كانوا ممنوعين من إظهاره قال أحمد في رواية حنبل ولا يرفعوا صليبا ولا يظهروا خنزيرا ولا يرفعوا نارا ولا يظهروا خمرا وعلى الإمام منعهم من ذلك .

وقال عبدالرزاق حدثنا معمر عن عمرو بن ميمون بن مهران قال كتب عمر بن عبدالعزيز أن يمنع النصارى في الشام أن يضربوا ناقوسا ولا يرفعوا صليبهم فوق كنائسهم فإن قدر على من فعل من ذلك شيئا بعد التقدم إليه فإن سلبه لمن وجده . وإظهار الصليب بمنزلة إظهار الأصنام فإنه معبود النصارى كما أن الأصنام معبود أربابها ومن أجل هذا يسمون عباد الصليب . ولا يمكنون من التصليب على أبواب كنائسهم وظواهر حيطانها ولا يتعرض لهم إذا نقشوا ذلك داخلها . كتاب أحكام أهل الذمة، الجزء 3، صفحة 1240.

 

من الشروط العمرية  التي  أوجبها الشرع  على  الذميين  ان  لا يظهرون الصلبان في الأمصار . راجع : الخراج ص 152 قال ابن القيم الجوزي  في  كتابه:أحكام اهل الذمة 2/153:

لما كان الصليب من شعائر الكفر الظاهرة كانوا ممنوعين من إظهاره.

 وإظهار الصليب بمنزلة  إظهار الأصنام، فانه - اي الصليب- معبود النصارى  كما ان الأصنام معبود أربابها.

ومن اجل هذا يسمون عباد الصليب.

ولا يمكنون من التصليب على أبواب الكنائس. راجع الخراج  لابو يوسف176 - 178 .

( حدثني عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن آبية بن عبد العزيز انه كتب إلى عامل له : اما بعد  فلا  تدعن  صليباً ظاهراً الا كسر ومحق). الخراج 152.

الصفحة الرئيسية