احكام أهل الذمة
فصل قولهم وألا نخرج
باعوثا ولا شعانين ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم في أسواق
المسلمين
فأما الباعوث فقد فسره الإمام أحمد في
رواية ابنه صالح فقال يخرجون كما نخرج في الفطر والأضحى ومن هنا قال أحمد في رواية ابن هانئ ولا يتركوا أن يجتمعوا في كل أحد ولا
يظهروا لهم خمرا ولا ناقوسا .
فإن اجتماعهم المذكور هو غاية الباعوث
ونهايته فإنهم ينبعثون إليه من كل ناحية .
وليس مراد أبي عبدالله منع اجتماعهم في الكنيسة
إذا تسللوا إليها لواذا وإنما مراده إظهار اجتماعهم كما يظهر المسلمون ذلك يوم
عيدهم ولهذا قال في رواية يعقوب بن بختان وقد سئل هل يضربون الخيام في الطريق يوم
الأحد قال لا إلا أن تكون مدينة صولحوا عليها فلهم ما صولحوا عليه فإن ضرب الخيام
على الطريق يوم عيدهم هو من إخراج الباعوث وإظهار شعائر الكفر فإذا اختفوا في
كنائسهم باجتماعهم لم يعرض لهم فيها ما لم يرفعوا أصواتهم بقراءتهم وصلاتهم .
وأما الشعانين فهي أعياد لهم أيضا والفرق
بينها وبين الباعوث أنه اليوم والوقت الذي ينبعثون فيه على الاجتماع والاحتشاد .
وقولهم ولا نرفع أصواتنا مع موتانا لما
فيه من إظهار شعار الكفر فهذا يعم رفع أصواتهم بقراءتهم وبالنوح وغيره وكذلك إظهار
النيران معهم إما بالشمع أو السرج أو المشاعل ونحوها . كتاب
أحكام أهل الذمة، الجزء 3، صفحة 1242و1243.
فأما إذا أوقدوا
النار في منازلهم وكنائسهم ولم يظهروها لم يتعرض لهم فيها وقد سمى الله سبحانه
أعيادهم زورا والزور لا يجوز إظهاره فقال تعالى ( والذين لا يشهدون الزور
) .
قال عبدالرحمن بن أبي حاتم في تفسيره
حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أحمد بن عبدالرحمن بن سعيد الخرار حدثنا حسين بن عقيل
عن الضحاك والذين لا يشهدون الزور عيد المشركين .
وقال سعيد بن جبير الشعانين .
وكذلك قال ابن عباس الزور عيد المشركين .
كتاب أحكام أهل الذمة، الجزء 3، صفحة
1244.
فأما البعوث فقد فسره الامام احمد فقال : يخرجون كما نخرج في الفطر
والأضحى .من هنا قال الامام احمد
( ولا يتركوا ان
يجتمعوا في كل أحد، ولا يظهروا
لهم خمراً و لا ناقوساً ) المقصود هو التجمع في الأعياد والمناسبات خارج الكنائس والساحات كما يفعل المسلمين في أعيادهم - وليس مراده منع اجتماعهم
في داخل الكنيسة .
ولا يرفعوا أصواتهم على أمواتهم: لما فيه من إظهار
شعار الكفر فهذا يعم رفع أصواتهم بقراءتهم
وبالنوح وغيره، وكذلك إظهار النيران معهم اما بالشمع او بالسراج. راجع أحكام اهل الذمة 2/155.