احكام أهل الذمة

 

فصل قولهم ولا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع الخمور

يجوز أن يكون بالراء المهملة من المجاورة أي بيع الخمور بحضرتهم ولا تكون الخنازير مجاورة لهم ويجوز أن يكون بالزاي المعجمة أي لا نتعدى بها عليهم جهرة بل إذا أتينا بها إلى بيوتنا أتينا بها خفية بحيث لا يطلعون على ذلك والمعنيان صحيحان وذلك يتضمن إخفاء الخمر والخنزير فيما بينهم وألا يظهروا بهما بين المسلمين كما لا يظهرون بسائر المنكرات . كتاب أحكام أهل الذمة، الجزء 3، صفحة 1250.

الصفحة الرئيسية