احكام أهل الذمة
فصل قولهم ولا ببيع
الخمور
أي لا نبيعه ظاهرا بحيث يراه المسلمون إذ
بيعه ظاهرا من المنكر العظيم وكذلك نقله من موضع إلى موضع في دار الإسلام في البلد
وخارج البلد .
قال أبو القاسم الطبري وقد روي عن عمر
وعلي رضي الله عنهما في هذا تغليظ في خرق متاعهم وكسر أوانيهم . كتاب أحكام أهل الذمة، الجزء 3، صفحة 1252.
ثم ذكر من طريق أبي
عبيد ثنا هشيم ومروان بن معاوية حدثني عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث ابن شبيل
عن أبي عمرو الشيباني قال بلغ عمر أن رجلا من أهل السواد قد أثرى في تجارة الخمر
فكتب أن اكسروا كل شيء قدرتم عليه وشردوا كل ماشية له .
قال أبو عبيد وثنا مروان بن معاوية ثنا
عمر المكتب ثنا حذلم عن ربيعة بن زكار قال نظر علي إلى زرارة فقال ما هذه القرية
قالوا قرية تدعى زرارة يلحم فيها ويباع الخمر فقال أين الطريق إليها قالوا باب
الجسر قال قائل يا أمير المؤمنين خذ لك سفينة تجوز فيها قال تلك سخرة ولا حاجة لنا
في السخرة وانطلقوا بنا إلى باب الجسر فقام يمشي حتى أتاها فقال علي بالنيران
أضرموا فيها فإن الخبيث يأكل بعضه بعضا فأضرمت في عرشها . كتاب أحكام أهل الذمة، الجزء 3، صفحة 1253.
قال وقد قضى ابن عباس
أيما مصر مصره المسلمون فلا يباع فيه خمر. قال أبو عبيد وإنما معنى هذه الأحاديث أن
يكون في أهل الذمة لأنهم كانوا أهل السواد حينئذ .