احكام أهل الذمة
فصل وكذلك قولهم ولا
نجاوز المسلمين بموتانا
يجوز أن يكون بالزاي والراء من المجاوزة
والمجاورة فإن كان بالمهملة فالمعنى اشتراط دفنهم في ناحية من الأرض لا تجاور
قبورهم بيوت المسلمين ولا قبورهم بل تنفرد عنهم لأنها محل العذاب والغضب فلا تكون
هي ومحل الرحمة في موضع واحد لما يلحق المسلمين بذلك من الضرر .
وإن كان بالمعجمة فهو من المجاوزة وعادة
النصارى في أمواتهم أنهم يوقدون الشموع ويزفون بها الميت ويرفعون أصواتهم بقراءة
كتبهم وقد منع جماعة من الصحابة أن تتبع جنائزهم بنار خوفا من التشبه بهم .
وعلى رواية الزاي المعجمة فليس لهم أن
يحملوا أمواتهم في أسواق المسلمين ولا في الطرق الواسعة التي يمر بها المسلمون
وإنما يقصدون المواضع الخالية التي لا يراهم فيها أحد من المسلمين .
قال أبو القاسم الطبري إن كانت الراية
بالزاي فهو صريح في المنع من جواز جنائزهم على المسلمين .
قال وقد روي عن النبي حديث يشبه معنى هذا
فيما أخبرنا محمد بن عبدالرحمن حدثنا أبو بكر بن أبي بكر داود ثنا أحمد بن صالح
حدثنا ابن أبي فديك حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع بن مالك عن سعيد بن المسيب أن رسول
الله قال رب جنازة ملعونة ملعون من
شهدها .
قال فهذه جنائز أهل الذمة .
قال وإن كان بالراء المهملة فهو أنهم
يمنعون من الدفن في مقابر المسلمين .
قال وقد روي عن النبي أنا بريء من كل مسلم مع مشرك قيل لم يا رسول الله قال لا ترآى
ناراهما قلت الحديث رواه . أبو داوود في السنن . . كتاب
أحكام أهل الذمة، الجزء 3، صفحة 1251.
يجب على الذميين دفن موتاهم في ناحية من الأرض، ولا تجاور
قبورهم قبور المسلمين بل تنفرد عنهم لأنها محل الغضب والعذاب، فلا تكون هي ومحل
الرحمة في موضع واحد لما يلحق المسلمين
من ذلك ضرراً.
وليس لهم ان يحملوا موتاهم في أسواق المسلمين ولا في
الطرقات الواسعة التي يمر بها المسلمين، وانما يقصدون المواضع الخالية التي لا
يراهم فيها أحد من المسلمين.
عن سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله: رب جنازة ملعونة
ملعون من شهدها.وقد روى عن النبي انه قال: انا بريء من كل مسلم مع مشرك ) رواه ابو
داود في السنن، راجع أيضا أحكام اهل الذمة في الإسلام 2/158 - 159.
وقد سأل ابو داود احمد عن نصرانية تموت حبلى من مسلم أين
ترى ان تدفن ؟ قال تدفن في ناحية، ولا تكون مع النصارى لمكان ولدها، ولا مع
المسلمين فتؤذيهم. راجع المصدر السابق1/ 162 .