احكام أهل الذمة

 

فصل في شهود جنائزهم

قال محمد بن موسى قلت لأبي عبدالله يشيع المسلم جنازة المشرك? قال نعم . وقال محمد بن الحسن بن هارون قيل لأبي عبدالله ويشهد جنازته? قال نعم نحو ما صنع الحارث بن أبي ربيعة كان شهد جنازة أمه وكان يقوم ناحية ولا يحضر لأنه ملعون . كتاب أحكام أهل الذمة، الجزء 1، صفحة 432.

وقال أبو طالب سألت أبا عبدالله عن الرجل يموت وهو يهودي وله ولد مسلم كيف يصنع? قال يركب دابته ويسير أمام الجنازة ولا يكون خلفه فإذا ارادوا أن يدفنوه رجع مثل قول عمر .

قلت أراد ما رواه سعيد بن منصور قال حدثني عيسى بن يونس عن محمد بن أبي إسماعيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال ماتت أمي نصرانية فأتيت عمر فسألته فقال اركب في جنازتها وسر أمامها . كتاب أحكام أهل الذمة، الجزء 1، صفحة 433.
قال الخلال حدثنا علي بن سهل بن المغيرة قال حدثني أبي سهل بن المغيرة حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي عن عبدالله بن كعب ابن مالك عن أبيه قال جاء قيس بن شماس إلى النبي فقال إن أمه توفيت وهي نصرانية وهو يحب أن يحضرها فقال له النبي إركب دابتك وسر أمامها فإذا ركبت وكنت أمامها فلست معها . قال علي بن سهل رأيت أحمد بن حنبل يسأل أبي عن هذا الحديث فحدثه به . كتاب أحكام أهل الذمة، الجزء 1، صفحة 434.

وقال حنبل سألت أبا عبدالله عن المسلم تموت له أم نصرانية أو أبوه أو أخوه أو ذو قرابته وترى أن يلي شيئا من أمره حتى يواريه? قال إن كان أبا أو أما أو أخا أو قرابة قريبة وحضره فلا بأس وقد أمر النبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يواري أبا طالب قلت فترى أن يفعل هو ذلك? قال أهل دينه يلونه وهو حاضر يكون معهم حتى إذا ذهبوا به تركه معهم وهم يلونه . كتاب أحكام أهل الذمة، الجزء 1، صفحة 435.

قال حنبل وحدثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران أن عبدالله بن ربيعة قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن أمي ماتت وقد علمت الذي كانت عليه من النصرانية قال أحسن ولايتها وكفنها ولا

تقم على قبرها . قال يوسف كنا معه في ناحية والنصارى يعجون مع أمه . كتاب أحكام أهل الذمة، الجزء 1، صفحة 436.
وقال إسحاق بن منصور قلت لأبي عبدالله الرجل يكون له جار مسلم ماتت أمه نصرانية يتبع هذا جنازتها? قال لا يتبعها يكون ناحية منها . وقال الأثرم سمعت أبا عبدالله يسأل عن شهود جنازة النصراني الجار قال على نحو ما صنع الحارث بن أبي ربيعة كان شهد جنازة أمه فكان يقوم ناحية ولا يحضر لأنه ملعون . وقال صالح بن أحمد قلت لأبي رجل مسلم ماتت له أم نصرانية يتبع جنازتها? قال يكون ناحية منها . وقال سعيد بن منصور ثنا سفيان عن أبي سنان عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل مات أبوه نصرانيا قال يشهده ويدفنه . قال الخلال كأن أبا عبدالله لم يعجبه ذلك ثم روى عن هؤلاء الجماعة أنه لا بأس به واحتج بالأحاديث يعني أنه رجع إلى هذا القول والله أعلم . كتاب أحكام أهل الذمة، الجزء 1، صفحة 437.

الصفحة الرئيسية