احكام أهل الذمة
فصل في مفاداة الأسير
الكافر
فإن قيل فكيف تجمعون بين المنع من بيعهم
لكافر وبين جواز المفاداة بهم من الكفار بالمال والمسلم قيل أما المفاداة بهم
بمسلم فيجوز لأن مصلحة تخليص المسلم من أسر الكفار أرجح من بقاء العبد الكافر بين
المسلمين ينتظرون إسلامه بخلاف بيعه لهم فإنه لا مصلحة فيه للعبد وهو يفوت عليه ما
يرجى له بإقامته بين المسلمين من أعظم المصالح.
وأما مفاداته بمال فهذا فيه روايتان عن
الإمام أحمد فإن منعنا ذلك فلأن مفاداته بمال بيع منه لهم . كتاب أحكام أهل الذمة، الجزء 3، صفحة 1257.
قال وإن جوزناها
فالفرق بينها وبين بيع المسلم له من الكافر أن مصلحة الفداء بالمال قد تكون عامة
للمسلمين لحاجتهم إلى المال يتقون به على عدوهم فتكون مصلحة المفاداة أرجح من بقاء
العبد بين أظهر المسلمين بخلاف بيع المسلم المالك له من كافر فإنه لا مصلحة
للمسلمين في ذلك .