احكام أهل الذمة

 

ذكر نصوص أحمد في هذا الباب

قال يعقوب بن بختان سألت أبا عبدالله أيباع السبي من أهل الذمة قال لا يروى فيه عن الحسن .

وقال بكر بن محمد سئل أبو عبدالله عن الرجل يبيع العبد النصراني من النصراني قال لا يبتاعون من سبينا قيل له فيكون عبدا لنصراني فيشترى منه فيباع للنصراني قال نعم وكره أن يباع المملوك النصراني إذا كان من سبي المسلمين للنصارى .

وقال المروذي سئل أبو عبدالله هل يشتري أهل الذمة من سبينا قال لا إذا صاروا إليهم يئسوا من الإسلام وإذا كانوا في أيدي المسلمين فهو أقرب إلى الإسلام قال وسألته تباع الجارية النصرانية من النصراني قال لا إذا باعها فقد أيسنا من إسلامها . كتاب أحكام أهل الذمة، الجزء 3، صفحة 1258.


وقال عبدالله سمعت أبي يقول ليس لأهل الذمة أن يشتروا شيئا من سبينا يمنعون من ذلك لأنهم إذا صاروا إليهم نشؤوا على كفرهم .

ويقال إن عمر كان في عهده لأهل الشام أن يمنعوا من شراء سبايانا .
وقال عبدالله سألت أبي عن رجل كانت عنده أمة نصرانية ولها ولد أيبيعها مع ولدها من نصراني قال لا قلت فإن باعها وحدها دون ولدها للنصراني قال لا يبيعها للنصراني ليس لهم أن يشتروا مما سبى المسلمون شيئا قلت لأبي فمن أين يشترون قال بعضهم من بعض .

ويروى عن عمر أنه كتب ينهى أن تباع النصرانية من النصراني .
ويروى عن الحسن أنه كره ذلك .

وقال في رواية حنبل ليس لنصراني ولا أحد من أهل الأديان أن يشتري من سبينا شيئا ولا يباع منهم وإن كان صغيرا لعله يسلم وهذا يدخله في دينه قلت فإن كان كبيرا وأبى الإسلام قال لا يباع إلا من مسلم لعله يسلم وأما الصبي فلا يتركوه أن يدخلوه في دينهم ولا يباع كتاب أحكام أهل الذمة، الجزء 3، صفحة 1259.

 

شيء من سبينا منهم نحن أحق به هم أقرب إلى الإسلام وكذلك قال في رواية أبي طالب .

وقال في رواية ابنه صالح لا يباع الرقيق من يهودي ولا نصراني ولا مجوسي من كان منهم وذاك لأنه إذا باعه أقام على الشرك وكتب فيه عمر ينهى عنه أمراء الأمصار .

وكذلك قال في رواية إسحاق بن إبراهيم وأبي الحارث والميموني
قال الميموني قلت فإن باع رجل منهم مملوكه يرده قال نعم يرده فقال له رجل من أين يكون رقيقهم قال مما في أيديهم مما صولحوا عليه فتناسلوا فأما أن يشتروا منا فلا .

وكذلك قال في رواية ابن منصور لا يباعون من أهل الذمة ولا من أهل الحرب صغارا كانوا أو كبارا . كتاب أحكام أهل الذمة، الجزء 3، صفحة 1260.

الصفحة الرئيسية