احكام أهل الذمة

 

فصل في المنع من استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم

قال أبو طالب سألت أبا عبدالله يستعمل اليهودي والنصراني في أعمال المسلمين مثل الخراج? قال لا يستعان بهم في شيء . وقال أحمد ثنا وكيع ثنا مالك بن أنس عن عبدالله بن نيار عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله إنا لا نستعين بمشرك . قال عبدالله قال أبي هذا خطأ أخطأ فيه وكيع إنما هو عن الفضل ابن أبي عبدالله عن عبدالله بن نيار عن عروة عن عائشة أن رسول الله خرج إلى بدر فتبعه رجل من المشركين فلحقه عند الحرة فقال إني أردت أن أتبعك وأصيب معك قال تؤمن بالله ورسوله? قال لا قال ارجع فلن أستعين بمشرك . ثم لحقه عند الشجرة ففرح بذلك أصحاب رسول وكان له قوة وجلد قال جئت لأتبعك وأصيب معك قال تؤمن بالله ورسوله? قال لا قال ارجع فلن أستعين بمشرك . ثم لحقه حتى ظهر على البيداء فقال له مثل ذلك قال أتؤمن بالله ورسوله? قال نعم فخرج معه رواه مسلم في صحيحه بنحوه . وفي مسند الإمام أحمد من حديث خبيب بن عبدالرحمن عن أبيه عن جده قال أتيت رسول الله وهو يريد غزوا أنا ورجل من قومي ولم نسلم فقلنا إنا نستحيي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم فقال أسلمتما?فقلنا لا قال فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين قال فأسلمنا وشهدنا معه . وفي السنن والمسند من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله قال لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا على خواتيمكم عربيا . كتاب أحكام أهل الذمة، الجزء 1، صفحة 448و449و450 و 451.

 

وفسر قوله لا تستضيئوا بنار المشركين يعني لا تستنصحوهم ولا تستضيئوا برأيهم .

والصحيح أن معناه مباعدتهم وعدم مساكنتهم كما في الحديث الآخر أنا بريء من كل مسلم بين ظهراني المشركين لا ترا? آي نارهما . كتاب أحكام أهل الذمة، الجزء 1، صفحة 452.

 

وأما النهي عن نقش الخاتم بالعربي فهذا قد جاء مفسرا في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله خاتما من ذهب ثم ألقاه ثم اتخذ خاتما من ورق ونقش فيه محمد رسول الله وقال لا ينقش أحد على نقش خاتمي .

فإن كان الراوي حفظ اللفظ الآخر فيكون النهي عنه من باب حماية كتاب أحكام أهل الذمة، الجزء 1، صفحة 453.

 

الذريعة لئلا يتطرق بنقش العربي إلى نقش محمد رسول الله فتذهب فائدة الاختصاص بالنقش المذكور والله أعلم . وقال عبدالله بن احمد حدثنا أبي ثنا وكيع ثنا إسرائيل عن سماك ابن حرب عن عياض الأشعري عن أبي موسى رضي الله عنه قال قلت لعمر رضي الله عنه إن لي كاتبا نصرانيا قال مالك? قاتلك الله أما سمعت الله تعالى يقول (   يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ) ألا اتخذت حنيفا قال قلت يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه قال لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله . وكتب إليه بعض عماله يستشيره في استعمال الكفار فقال إن المال قد كثر وليس يحصيه إلا هم فاكتب إلينا بما ترى فكتب إليه لا تدخلوهم في دينكم ولا تسلموهم ما منعهم الله منه ولا تأمنوهم على أموالكم وتعلموا الكتابة فإنما هي الرجال . وكتب إلى عماله أما بعد فإنه من كان قبله كاتب من المشركين فلا يعاشره ولا يوازره ولا يجالسه ولا يعتضد برأيه فإن رسول الله لم يأمر باستعمالهم ولا خليفته من بعده.

وورد عليه كتاب معاوية بن أبي سفيان أما بعد يا أمير المؤمنين فإن في عملي كاتبا نصرانيا لا يتم أمر الخراج إلا به فكرهت أن أقلده دون أمرك فكتب إليه عافانا الله وإياك قرأت كتابك في أمر النصراني أما بعد فإن النصراني قد مات والسلام . وكان لعمر رضي الله عنه عبد نصراني فقال له أسلم حتى نستعين بك على بعض أمور المسلمين فإنه لا ينبغي لنا أن نستعين على أمرهم بمن ليس منهم فأبى فأعتقه وقال اذهب حيث شئت .

وكتب إلى أبي هريرة رضي الله عنه أما بعد فإن للناس نفرة عن سلطانهم فأعوذ بالله أن تدركني وإياك أقم الحدود ولو ساعة من النهار وإذا حضرك أمران أحدهما لله والآخر للدنيا فآثر نصيبك من الله فإن الدنيا تنفد والآخرة تبقى عد مرضى المسلمين واشهد جنائزهم وافتح بابك وباشرهم وأبعد أهل الشر وأنكر أفعالهم ولا تستعن في أمر من أمور المسلمين بمشرك وساعد على مصالح المسلمين بنفسك فإنما أنت رجل منهم غير أن الله تعالى جعلك حاملا كتاب أحكام أهل الذمة، الجزء 1، صفحة 454و455.

 

قال ابو طالب:سالت ابا عبد الله: يستعمل اليهودي والنصراني في أعمال المسلمين مثل الخراج؟.قال: لا يستعان بهم في شئ.  عن انس بن مالك قال: ان رسول الله قال: لا تستضيئوا بنار المشركين، ولا تنقشوا على خواتيمكم عربياً.

وفسر قوله (لا تستضيئوا بنار المشركين ) يعني لا تستنصحوهم ولا تستضيئوا برأيهم . والصحيح ان معناه: مباعدتهم وعدم مسا كنتهم، كما جاء في حديث الرسول( لن استعين بمشرك) رواه مسلم.  ومن أدلة منع استخدام الذميين ما ورد عن عمر بن الخطاب في منعه لآبي موسى ألا شعري من استكتاب نصراني قي الحيرة، وعندما قال ابو موسى لا يقوم أمر الحيرة الا به قال عمر مات النصراني والسلام.راجع : أحكام اهل الذمة في الإسلام لابن القيم الجوزى  1/211 وتفسير الرازي 3/414

كان لعمر بن الخطاب عبد نصراني فقال له:اسلم حتى نستعين بك على  بعض أمور المسلمين فانه لا ينبغي ان نستعين على أمرهم بمن ليس منهم، فأبى، فأعتقه ، وقال له اذهب حيث شئت  راجع أحكام اهل الذمة لابن الجوزي  1، 114 عن عمر بن الخطاب فال: لا تكرموهم إذ أهانهم الله، ولا تدنوهم إذ أقصاهم الله، ولا تأتمنوهم إذ خونهم الله) راجع: سنن البيهقي 10/، 127  و9/204 والمغني 1/ 453  و6/425 لا و8/ 532 .

الصفحة الرئيسية