الفاروق
آيات
" زعم عمر أنها من القرآن .. أو أقرَّ أنها من القرآن !!
• آية الرجم .. وغيرها ... !!
» البخاري /
ج: 8 ص: 25 :
حدثنا علي بن عبد الله
حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر لقد خشيت
أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها
الله ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الإعتراف
. قال سفيان كذا حفظت ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده .
» البخاري /
ج: 8 ص: 113 :
قال عمر لعبد الرحمن
بن عوف لو رأيت رجلاً على حد زنا أوسرقة وأنت أمير فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين
قال صدقت قال عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي .
» البخاري /
ج: 8 ص: 152 :
حدثنا موسى بن إسماعيل
حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله حدثني ابن عباس رضي
الله عنهما قال كنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف فلما كان آخر حجة حجها عمر فقال عبد الرحمن
بمنى لو شهدت أمير المؤمنين أتاه رجل قال إن فلاناً يقول لو مات أمير المؤمنين لبايعنا
فلاناً فقال عمر لأقومنَّ العشية فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم قلت لا
تفعل فإن الموسم يجمع رعاع الناس يغلبون على مجلسك فأخاف أن لا ينزلوها على وجهها فيطير
بها كل مطير فأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة فتخلص بأصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فيحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها . فقال
والله لأقومنَّ به في أول مقام أقومه بالمدينة قال ابن عباس فقدمنا المدينة فقال :
إن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل آية
الرجم .
» مسلم / ج:
5 ص: 116 :
حدثني أبو الطاهر وحرملة
بن يحيى قالاحدثنا أبو وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله
بن عتبة أنه سمع عبد الله بن عباس يقول : قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول
الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه
الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى
الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في
كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا
أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف .
» سيرة ابن هشام
/ ج: 4 ص: 1071 :
قال ابن إسحاق : وكان
من حديث السقيفة حين اجتمعت بها الأنصار ، أن عبد الله بن أبي بكر حدثني عن ابن شهاب
الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن عبد الله بن عباس ، قال
: أخبرني عبد الرحمن بن عوف ، قال : وكنت في منزله بمنى أنتظره ، وهو عند عمر في آخر
حجة حجها عمر ، قال فرجع عبد الرحمن بن عوف من عند عمر ، فوجدني في منزله بمنى أنتظره
، وكنت أقرئه القرآن ، قال ابن عباس : فقال لي عبد الرحمن بن عوف : لو رأيت رجلا أتى
أمير المؤمنين ، فقال يا أمير المؤمنين ، هل لك في فلان يقول : والله لو قد مات عمر
بن الخطاب لقد بايعت فلاناً ، والله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلته فتمت ، قال : فغضب
عمر ، فقال : إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس ، فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون
أن يغصبوهم أمرهم ، قال عبد الرحمن ، فقلت : يا أمير المؤمنين لا تفعل ، فإن الموسم
يجمع رعاع الناس وغوغاءهم ، وإنهم هم الذين يغلبون على قربك ، حين تقوم في الناس ،
وإني أخشى أن تقول مقالة يطير بها أولئك عنك كل مطير ، ولا يعوها ولا يضعوها على مواضعها
، فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار السنة ، وتخلص بأهل الثقة وأشراف الناس فتقول ما
قلت بالمدينة متمكناً ، فيعي أهل الفقه مقالتك ، ويضعوها على مواضعها ، قال : فقال
عمر: أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة . قال ابن عباس :
فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة ، فلما كان يوم الجمعة عجلت الرواح حين زالت الشمس
، فأجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالساً إلى ركن المنبر ، فجلست ؟ ؟ حذوه تمس ركبتي
، فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب ، فلما رأيته مقبلاً قلت لسعيد بن زيد : ليقولن العشية
على هذا المنبر مقالة لم يقلها منذ استخلف ، قال : فأنكر عليَّ سعيد بن زيد ذلك ، وقال
: ما عسى أن يقول مما لم يقل قبله ، فجلس عمر على المنبر ، فلما سكت المؤذنون ، قام
فأثنى على الله بما هو أهل له ، ثم قال : أما بعد ، فإني قائل لكم اليوم مقالة قد قدر
لي أن أقولها ، ولا أدري لعلها بين يدي أجلي ، فمن عقلها ووعاها فليأخذ بها حيث انتهت
به راحلته ، ومن خشي أن لا يعيها فلا يحل لأحد ، أن يكذب عليَّ ، إن الله بعث محمَّداً
، وأنزل عليه الكتاب ، فكان مما أنزل عليه آية الرجم ، فقرأناها وعلمناها ووعيناها
، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أول يقول
قائل : والله ما نجد الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، وإن الرجم
في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء ، وإذا قامت البينة ، أو كان
الحبل أو الاعتراف ، ثم إنا قد كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله : " لاترغبوا
عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم " ألاإن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال : " لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم ، وقولوا : عبد الله ورسوله
" ، ثم إنه قد بلغني أن فلاناً قال : والله لو قد مات عمر بن الخطاب لقد بايعت
فلاناً ، فلا يغرَّنَّ امرأ أن يقول : إن بيعة أبي بكر كانت فلتة فتمت ، وإنها قد كانت
كذلك إلا أن الله قد وقى شرَّها ، وليس فيكم من تنقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر ، فمن
بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين ، فإنه لا بيعة له هو ولا الذي بايعه تغرة أن
يقتلا . إنه كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم ، إن الأنصار خالفونا
، فاجتمعوا بأشرافهم في سقيفة بني ساعدة ، وتخلف عنا علي بن أبي طالب والزبير بن العوام
ومن معهما ، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر ، فقلت لأبي بكر : انطلق بنا إلى إخواننا
هؤلاء من الأنصار ، فانطلقنا نؤمهم حتى لقينا منهم رجلان صالحان ، فذكرا لنا ما تمالا
على القوم ، وقالا : أين تريدون يا معشر المهاجرين ؟ قلنا : نريد إخواننا هؤلاء من
الأنصار ، قالا : فلا عليكم أن لا تقربوهم يا معشر المهاجرين ، اقضوا أمركم ، قال
: قلت : والله لنأتينهم ، فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة ، فإذا بين ظهرانيم
رجل مزمل ، فقلت : من هذا ؟ فقالوا سعد بن عبادة ، فقلت : ماله ؟ فقالوا : وجع ، فلما
جلسنا تشهد خطيبهم ، فأثنى على الله بما هو له أهل ، ثم قال : أما بعد ، فنحن أنصار
الله وكتيبة الإسلام ، وأنتم يا معشر المهاجرين رهط منا ، وقد دفت دافة من قومكم ،
وإذا هم يريدون أن يحتازونا من أصلنا ، ويغصبونا الأمر ، فلما سكت أردت أن أتكلم ،
وقد زورت في نفسي مقالة قد أعجبتني ، أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر ، وكنت أداري
منه بعض الحد ، فقال أبو بكر : على رسلك يا عمر ، فكرهت أن أغضبه فتكلم ، وهو كان أعلم
مني وأوقر ، فو الله ما ترك من كلمة أعجبتني من تزويري إلا قالها في بديهته ، أو مثلها
أو أفضل ، حتى سكت ، قال : أما ما ذكرتم فيكم من خير ، فأنتم له أهل ، ولن تعرف العرب
هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسباً وداراً ، وقد رضيت لكم أحد هذين
الرجلين ، فبايعوا أيهما شئتم ، وأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح ، وهو جالس بيننا
، ولم أكره شيئاً مما قاله غيرها ، كان والله أن أقدم فتضرب عنقي ، لا يقربني ذلك إلى
إثم ، أحب إليَّ من أن أتأمَّر على قوم فيهم أبو بكر .
» سنن ابن ماجة
/ ج: 2 ص: 853 :
باب الرجم
2553 ـ حدثنا أبو بكر
بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح ، قالا : ثنا سفيان ابن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله
بن عبد الله ، عن ابن عباس ، قال : قال عمر بن الخطاب : لقد خشيت أن يطول بالناس زمان
، حتى يقول قائل : ما أجد الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله .
ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت البينة ، أو كان حمل أو اعتراف . وقد قرأتها
( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهوهما البتة ) رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا
بعده .
وج: 1 ص: 625 وج:
2 ص: 133و853
وسنن أبي داود / ج:
2 ص: 343
وسنن الترمذي / ج:
2 ص: 442
وسنن الدارمي / ج:
2 ص: 179
ومسند أحمد / ج: 1
ص: 23 و27 و34 و39 و45 و49 وج: 5 ص: 183
واختلاف الحديث ص:
61
ومستدرك الحاكم
/ ج: 4 ص: 359 وج: 2 ص: 475
وسنن البيهقي / ج:
8 ص: 211 و213 و237
والدر المنثور / ج:
5 ص: 179
وتهذيب التهذيب / ج:
4 ص: 77
والمجموع / ج: 20 ص:
7
» كنز العمال
/ ج: 5 ص: 418 :
13482 ـ عن كثير بن
الصلت قال : كان ابن العاص وزيد بن ثابت يكتبان في المصاحف ، فمرَّا على هذه الآية
فقال زيد : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة
. فقال عمر : لما أنزلت أتيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقلت : اكتبنيها فكأنه كره
ذلك قال : فقال عمر : ألاترى أن الشيخ إذا زنى وقد أحصن جلد ورجم وإذا لم يحصن جلد
، وإن الشارب إذا زنى وقد أحصن رجم .
( ابن جرير ) وصححه
وقال : هذا حديث لا يعرف له مخرج عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ
إلا من هذا الوجه وهو عندنا صحيح سنده لا علة فيه توهنه ولا سبب يضعفه لعدالة نقلته
قال : وقد يعلل بأن قتادة مدلس ولم يصرح بالسماع والتحديث .
» كنز العمال
/ ج: 5 ص: 430 :
13517 ـ عن ابن عباس
قال : قال عمر : الرجم حد من حدود الله فلا تخدعوا عنه وآية ذلك أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم رجم وأبو بكر ورجمت أنا بعد ، وسيجيء قوم يكذبون بالقدر ، ويكذبون بالحوض
، ويكذبون بالشفاعة ، ويكذبون بقوم يخرجون من النار . ( ابن أبي عاصم ) .
( 13518 ) عن ابن عباس
قال : أمر عمر بن الخطاب مناديا فنادى أن الصلاةجامعة ، ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى
عليه ، ثم قال : أيها الناس لا تخدعن عن آية الرجم . فإنها أنزلت في كتاب الله ، وقرأناها
، ولكنها ذهبت في قرآن كثير ذهب مع محمد ، وآية ذلك أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم
قد رجم وأن أبا بكر قد رجم ورجمت بعدهما وأنه سيجيء قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم
ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بالحوض ، ويكذبون بالدجال
ويكذبون بعذاب القبر ويكذبون بقوم يحزجون من النار بعد ما أدخلوها ( عب ) .
13519 ـ عن عمر قال
: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزلت آية الرجم : أكتبها يارسول الله قال
: لا أستطيع ذلك . ( ابن الضريس ) ...
13522 ـ عن عبد الرحمن
بن عوف أن عمر قال : قد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ، ولو لا أن
يقول قائلون : زاد عمر في كتاب الله لاثبتها كما أنزلت . ( حم وابن الأنباري في المصاحف
) .
13523 ـ عن سعيد بن
المسيب أن عمر لما أفاض من منى أناخ بالأبطح فكوم كومة من بطحاء فطرح عليها طرف ثوبه
ثم استلقى عليها ورفع يديه إلى السماء وقال : اللهمَّ كبر سني ، وضعفت قوَّتي ، وانتشرت
رعيتي فاقبضني إليك غير مضيِّع ولا مفرط ، فلما قدم المدينة خطب الناس فقال : أيها
الناس قد فرضت لكم الفرائض ، وسننت لكم السنن ، وتركتكم على الواضحة ، ثم صفق بيمينه
على شماله إلا أن تضلوا بالناس يميناً وشمالاً ، ثم إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم وأن
يقول قائل [ لا نجد حدين ] في كتاب الله فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم
ورجمنا بعده فوالله لولا أن يقول الناس أحدث عمر في كتاب الله لكتبتها في المصحف فقد
قرأناها ، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة . قال سعيد : فما انسلخ ذو الحجة
حتى طعن . ( مالك وابن سعد ومسدد ك )
13524 ـ عن بكر قال
: قال عمر : لقد هممت أن أكتب في المصحف هذا ما شهد عليه عمر وفلان وفلان عشرة من المهاجرين
وعشرة من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم وأمر بالرجم ، وجلد في الخمر
، وأمر بالجلد .
» المغني / ج:
10 ص: 120 :
( مسألة ) قال أبو
القاسم رحمه الله ( وإذا زنى الحرُّ المحصن أو الحرة المحصنة جُلدا ورُجما حتى يموتا
في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله والروايه الأخرى يرجمان ولا يجلدان )
الكلام في هذه المسألة في فصول ثلاثة ( أحدها ) في وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلاً
كان أو امرأة وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار
في جميع الأعصار ولا نعلم فيه مخالفاً إلا الخوارج فإنهم قالوا الجلد للبكر والثيب
لقول الله تعالى ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما مائه جلدة ) وقالوا لا يجوز
ترك كتاب الله الثابت بطريق القطع واليقين لأخبار آحاد يجوز الكذب فيها ولأن هذا يفضي
إلى نسخ الكتاب بالسنة وهو غير جائز ، ولنا أنه قد ثبت الرجم عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم بقوله وفعله في أخبار تشبه المتواتر وأجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله
عليه وسلم على ما سنذكره في أثناء الباب في مواضعه إن شاء الله تعال وقد أنزله الله
تعالى في كتابه وإنما نسخ رسمه دون حكمه فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال
إنَّ الله تعالى بعث محمَّداً صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما
أنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا
بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل مانجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك
فريضة أنزلها الله تعالى فالرجم حق على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت
البينة أو كان الحبل أو الإعتراف وقد قرأ بها ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة
نكالامن الله والله عزيز حكيم ) متفق عليه وأما آية الجلد فنقول بها فإن الزاني يجب
جلده فإن كان ثيبا رجم مع الجلد والآيه لم تتعرض لنفيه ، وإلى هذا أشار عليٌّ رضي الله
عنه حين جلد شراحة ثم رجمها وقال : جلدتها بكتاب الله تعالى ثم رجمتها بسنَّةِ رسول
الله صلى الله عليه وسلم . ثم لو قلنا إن الثيب لا يجلد لكان هذا تخصيصا للآية العامة
وهذا سائغ بغير خلاف فإن عمومات القرآن في الإثبات كلها مخصصة وقولهم إن هذا نسخ ليس
بصحيح وإنما هو تخصيص ثم لو كان نسخاً لكان نسخاً بالآية التي ذكرها عمر رضي الله عنه
.